اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 63
ورجم في ذنب واحد ـ.
أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر
غلط ، ثم حمله على إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي عليهالسلام من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي [١] ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي [٢] على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى
الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٣٤٢١٣ ] ٦ ـ وعنه
، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : المحصن يرجم ، والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه [١].
[ ٣٤٢١٤ ] ٧ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر
، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد
مائة ، وينفى.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله ، وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم [١].
[ ٣٤٢١٥ ] ٨ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلاء ، عن