اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 58
يشرب الخمر أن يقيم
عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى
رجل يسرق [١]
أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله
فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣٣ ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
[ ٣٤٢٠٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [١]
ـ رفعه ـ قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام
يولي الشهود الحدود.
[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام
في رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في
البينة ، وجعل يقول : والله ، لو كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي ، فلما
رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين ، فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما
وناشدهما ، ثم