responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 58

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق [١] أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٣٣ ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود

[ ٣٤٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [١] ـ رفعه ـ قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يولي الشهود الحدود.

[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة ، وجعل يقول : والله ، لو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي ، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين ، فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم


[١] في المصدر زيادة : فالواجب عليه.

[٢] التهذيب ١٠ : ٤٤ | ١٥٧.

[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الباب ٦١ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٣ | ١٦.

[١] في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٤ | ٢٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست