responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 43

زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان لام سلمة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمة فسرقت من قوم ، فأتي بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكلمته ام سلمة فيها ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع ، فقطعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].

[ ٣٤١٦٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لاسامة بن زيد : لا تشفع في حد.

[ ٣٤١٧٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان اسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه ، فاُتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بانسان قد وجب عليه حد ، فشفع له اسامة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشفع في حد.

[ ٣٤١٧١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام ، فانه ( لا يملكه ) [١] ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الامام في غير الحد


[١] التهذيب ١٠ : ١٢٤ | ٤٩٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٤ | ٤.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٤ | ١.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥٤ | ٣.

[١] في التهذيب : يملكه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست