[ ٣٤١٥٣ ] ٨ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : أيما
رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
١٦ ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،
واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام
[ ٣٤١٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال :
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزّ وجلّ ، ( ترد سرقته إلى صاحبها ولا
قطع عليه ).
[ ٣٤١٥٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد بن خالد ـ رفعه ـ عن أميرالمؤمنين عليهالسلام
في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ، وقال : ما
أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب
في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.
[ ٣٤١٥٦ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن