responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 359

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٥].

وكذا في ( المقنع ) [٦].

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [٧].

[ ٣٤٩٦٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد جميعا ، عن الفضيل بن يسار ، وربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.

[ ٣٤٩٦٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل.

أقول : يأتي الوجه فيه مع أمثاله [١] ، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب الشديد لما مضى [٢] ويأتي [٣].

[ ٣٤٩٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف


[٥] الفقيه ٤ : ٣٣ | ٩٩.

[٦] المقنع : ١٤٧.

[٧] علل الشرائع : ٥٣٨ | ٣.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٣ | ٨٣٥.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٤ | ٨٣٦.

[١] يأتي في ذيل الحديث ٩ و ١٠ من هذا الباب.

[٢] مضى في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٦٢ | ٢٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٤ | ٨٣٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست