ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى ،
عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [٧].
[ ٣٤٩٦٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد جميعا ، عن الفضيل بن يسار ،
وربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
[ ٣٤٩٦٦ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام في رجل أتى
بهيمة ، قال : يقتل.
أقول : يأتي الوجه فيه مع أمثاله [١] ، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب
الشديد لما مضى [٢]
ويأتي [٣].
[ ٣٤٩٦٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا
أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف