ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس [٢]
، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس مثله.
[ ٣٤٩٦٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال :
ليس عليه حد ولكن تعزير.
[ ٣٤٩٦٤ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١]
، عن ابن محبوب ، ( عن إسحاق ، عن حريز ) [٢]
عن سدير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه
أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم
قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا
تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها ( صاحبها ) [٣].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد [٤].