responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 358

البهيمة محرم ولبنها [١].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس [٢] ، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس مثله.

[ ٣٤٩٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير.

[ ٣٤٩٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن ابن محبوب ، ( عن إسحاق ، عن حريز ) [٢] عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها ( صاحبها ) [٣].

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٤].


[١] في الاستبصار : وثمنها.

[٢] الكافي ٧ : ٢٠٤ | ٢.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٣ | ٨٣٤.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٣ | ٨٣٣.

[١] في الاستبصار : احمد بن محمد بن يحيى.

[٢] في المصدر والكافي : عن اسحاق بن جرير.

[٣] ليس في المصدر.

[٤] الكافي ٧ : ٢٠٤ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست