responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 357

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء

١ ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه

[ ٣٤٩٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

[ ٣٤٩٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك


أبواب نکاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء

الباب ١

فيه ١١ حديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٦٠ | ٢١٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٢ | ٨٣١ ، والكافي ٧ : ٢٠٤ | ٣.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٦٠ | ٢١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٣ | ٨٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست