ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي
، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ [٢].
[ ٣٤٨٥١ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( إنّما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا )[١]
الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل
وينفى ، ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه
من بلد إلى بلد [٢]
عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
[ ٣٤٨٥٢ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير
بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام
إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر
في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.