responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 317

إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فانه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [١].

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ [٢].

[ ٣٤٨٥١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) [١] الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد [٢] عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.

[ ٣٤٨٥٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.


[١] التهذيب ١٠ : ١٣٣ | ٥٢٧.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٣١ | ٥٢٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٤٧ | ١٠.

[١] المائدة ٥ : ٣٣.

[٢] في المصدر زيادة : آخر.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست