اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 307
أبواب حد
المحارب
١ ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
[ ٣٤٨٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر
السلاح ( في مصر من ) [١]
الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره
إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ
المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول
فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.
قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا
عنه أولياء المقتول؟ قال : فقال أبوجعفر عليهالسلام
: إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق.
قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد
أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل.
أبواب حد المحارب
الباب ١
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٨
| ١٢.
[١] في التهذيب : في غير (
هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 307