responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 299

السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

[ ٣٤٨١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فاذا سرق من غير مواليه قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [١] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٤٨٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده.

قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه


٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣٧ | ٢٢.

[١] التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٨.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٥٠١.

[١] الكافي ٧ : ٢٦٤ | ٢٤.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١١ | ٤٣٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست