responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 290

أجبني فيهما جميعا [١] ، قال : إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر ـ وثمن مجن ربع دينار ـ.

[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض [١] الناس ، فقال عليه‌السلام : أما هذا فهو [٢] مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].

٢٥ ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في

شيء مما يؤكل

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [١] ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ،


[١] في المصدر : فأجبني فيهما.

٧ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢١٨ | ٢٧١.

[١] في المصدر : عروض.

[٢] في المصدر زيادة : من.

( ٣ ) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

[٤] تقدم في الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٣.

[١] في الكافي زيادة : وغيره.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست