responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 268

١٢ ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

[ ٣٤٧٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا أقطع في الدغارة [١] المعلنة ـ وهي : الخلسة ـ ولكن اعزره.

[ ٣٤٧٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه. وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع [١] من يأخذ ثم يخفي.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [٢].

[ ٣٤٧٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الإجير فانها خيانة.


الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٥ | ١.

[١] الدغرة : أخذ الشيء اختلاسا. « الصحاح ( دغر ) ٢ : ٦٥٨ ».

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٢.

[١] في المصدر زيادة : يد.

[٢] التهذيب ١٠ : ١١٤ | ٤٥٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٦ ، والتهذيب ١٠ ، ١١٤ | ٤٤٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست