اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 267
صالح ، عن بعض
أصحابه ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله ، وإن كان أشل ثم قطع يد
رجل قص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.
أقول : يمكن الجمع بجواز قطعها في
السرقة وعدم وجوبه.
[ ٣٤٧٢٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن عبد الرحمن بن الحجاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن السارق ـ إلى أن قال : ـ قلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق
مايصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : لو أن رجلا قطعت
يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله
فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
[ ٣٤٧٢٨ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
وعن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت
رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس [١].
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن
الحميري عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
وعلي ابن رئاب ، عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله [٢].