اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 261
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ،
فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة
لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم [١].
[ ٣٤٧١٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام إن
أميرالمؤمنين عليهالسلام
قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي
عبدالله مثله [١].
[ ٣٤٧١٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن جعفر [١]
، عن أبيه ، أن عليا عليهمالسلام
كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف
فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ،
فالاستثناء منقطع.