responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 261

أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٤٧١٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله [١].

[ ٣٤٧١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر [١] ، عن أبيه ، أن عليا عليهم‌السلام كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ، فالاستثناء منقطع.


[١] علل الشرائع : ٥٣٥ | ١.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ٦.

[١] التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٢.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١١.

[١] في المصدر : أبي جعفر عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست