اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 251
أراك شابا لا بأس
بهبتك [١] ، فهل تقرأ
شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال
: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.
[ ٣٤٦٨٥ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
[ ٣٤٦٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : من أين يجب القطع؟
فبسط أصابعه وقال : من ههنا ـ يعني : من مفصل الكف ـ.
[ ٣٤٦٨٧ ] ٢ ـ وعن
محمدبن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت