اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 242
سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه من العلل : وعلة قطع
اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء [١]
بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق ، لئلا
يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه ، وحرم غصب
الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد ، والفساد محرم لما فيه من
الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد ، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل
الأنفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو
إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا
يكون أحد أحق به من أحد.
[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ ـ وفي (
الأمالي ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن
إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا
خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا.
[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ ـ
بدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
الكبائر [١]
وغيرها [٢]
،