responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 242

سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من العلل : وعلة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء [١] بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق ، لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه ، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد ، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد ، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.

[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ ـ وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا.

[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ ـ بدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الكبائر [١] وغيرها [٢] ،


[١] في نسخة زيادة : غالبا ( هامش المخطوط ).

٣ ـ أمالي الصدوق : ٣٢٥ | ١٢.

٤ ـ قرب الإسناد ١١٢.

[١] تقدم في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست