responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 238

١٣ ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

[ ٣٤٦٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الفقاع فقال : [١] خمر ، وفيه حد شارب الخمر.

[ ٣٤٦٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليه‌السلام أسأله عن الفقاع؟ فقال : لا تقربه فانه من الخمر.

[ ٣٤٦٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن ابن فضال ، وابن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قالا : سألناه عن الفقاع؟ فقال : الخمر وفيه حد شارب الخمر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة [١].


الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٧٩.

[١] في نسخة زيادة : هو ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٩٧ | ٣٧٧.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٧٨.

[١] تقدم في الحديث ٣ و ١١ من الباب ٢٧ ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاشربة المحرمة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست