responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 235

[ ٣٤٦٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه أسقط : في الثالثة [١].

[ ٣٤٦٤٠ ] ٧ ـ قال الكليني : قال جميل : وروى [١] عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].

[ ٣٤٦٤١ ] ٨ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.

[ ٣٤٦٤٢ ] ٩ ـ قال الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة.

أقول : لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة.

[ ٣٤٦٤٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن


٦ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٤.

[١] التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٨ ، وفيه : ورد في الثالثة.

٧ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٤.

[١] كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف ( عن ).

[٢] علل الشرائع : ٥٤٧ | ٢.

٨ ـ علل الشرائع : ٥٣٩ | ٩.

٩ ـ الفقيه ٤ : ٤٠ | ١٣١.

١٠ : التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست