اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 235
[ ٣٤٦٣٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام أنه قال :
في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه أسقط : في الثالثة [١].
[ ٣٤٦٤٠ ] ٧ ـ قال
الكليني : قال جميل : وروى [١]
عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في
الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٣٤٦٤١ ] ٨ ـ وعن
محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام
ـ في حديث ـ قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
فاقتلوه في الثالثة.
[ ٣٤٦٤٢ ] ٩ ـ قال
الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة.
أقول : لعله محمول على جواز تأخير
الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة.
[ ٣٤٦٤٣ ] ١٠ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
٦ ـ الكافي ٧ : ٢١٨
| ٤.
[١] التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٨ ،
وفيه : ورد في الثالثة.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢١٨
| ٤.
[١] كذا في المصدر ولكن اضيف
في المسودة بخط غير المصنف ( عن ).