اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 217
سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام : ما تقول
في قتل الناصب؟ فقال : حلال الدم ، ولكنّي أتقي عليك ، فان قدرت أن تقلب عليه
حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك ، فافعل ، قلت : فما ترى في ماله؟ قال :
توه ما قدرت عليه.
[ ٣٤٥٩٨ ] ٦ ـ محمد
بن عمر الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد
بن عبدالله المسمعي ، عن علي بن حديد ، قال : سمعت من سأل أبا الحسن الأول عليهالسلام فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول :
إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله ، قال : فقال :
لعنه الله ـ ثلاثا ـ أذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة ،
فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما ابيح دم السباب لرسول
الله صلىاللهعليهوآله والإمام؟
قال : نعم حل والله ، حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أوليس
ذلك بساب لك؟ قال : هذا سباب لله ، وسباب لرسول الله صلىاللهعليهوآله
، وسباب لابائي وسبابي ، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، فقلت :
أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ، ما عليّ من الوزر؟
فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء ، أما علمت أن
أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله وعن
رسوله صلىاللهعليهوآله .
أقول : وتقدم معنى الناصب في الخمس [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٦ ـ رجال الكشي ٢ :
٤٨٢ | ٩٠٨.
[١] تقدم في الحديثين ٣ و ١٤
من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] يأتي في الباب ٤ من أبواب
المحارب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 217