responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 200

[ ٣٤٥٦٠ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل الكتاب ) [١] هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ، ولكن يعزر.

محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله [٢].

[ ٣٤٥٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيا أو عبدا.

[ ٣٤٥٦٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم ) [١] جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].


٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١٨.

[١] ليس في المصدر.

[٢] التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٩.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٩ | ٨٥٩.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٩٠.

[١] في المصدر : عن موسى بن القاسم بن الحكم.

[٢] الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢١.

[٣] التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست