اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 200
[ ٣٤٥٦٠ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن
الميثمي جميعا ، أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل
الكتاب ) [١]
هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ، ولكن يعزر.
[ ٣٤٥٦١ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن
بكير ، عن أحدهما عليهماالسلام
أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيا أو عبدا.
[ ٣٤٥٦٢ ] ٦ ـ وعنه
، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم ) [١] جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم
قد حصنها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن
معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان [٢].