[ ٣٤٥١٩ ] ٢١ ـ وعنه
، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في
الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
[ ٣٤٥٢٠ ] ٢٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبيه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين
حد الحر.