اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 160
يدل بدليل الخطاب
على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل ، وقد
قدمناه.
[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام في الذي
يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد [١] إن لم يكن محصنا.
[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ ـ أحمد
بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : كتب
خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى
في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبوبكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام
فقال : أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول؟ قال :
أقول ما قال علي : تحرقه بالنار ، فكتب [١]
إلى خالد : أن أحرقه بالنار [٢].
أقول : وقد تقدم ما يدل على أن حد
اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه [٣]
، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب [٤]
لما مر [٥]
،