[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ،
ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.
[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ـ رفعه
ـ قال : سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال : حدهما حد الزاني ، فان ادعم [١] أحدهما على صاحبه ، ضرب الداعم ضربة
بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت [٢]
ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار.
[ ٣٤٤٦١ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليهالسلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين
، ضرب الرجل وادب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.