responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 157

وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٣ ـ باب حد اللواط مع الإيقاب

[ ٣٤٤٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ إن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب [١] من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار.

[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣] ، وكذا الذي قبله.


[١] تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠١ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ | ١٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٢.

[١] اذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية ٥ : ٢٤٩ ) ، وفي نسخة : اهدار ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : اهداء.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٩ | ٣.

[١] في المصدر زيادة : عن آبائه عليهم‌السلام.

[٢] الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٧.

[٣] التهذيب ١٠ : ٥٣ | ١٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٢١٩ | ٨٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست