[ ٣٤٤٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك
بن عطية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ إن أميرالمؤمنين عليهالسلام
قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ
شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما
بلغت ، أو إهداب [١]
من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار.
[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١]
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.