responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 156

٢ ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل

الرجل وادب الغلام دون الحد

[ ٣٤٤٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأة وزوجها [١] ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به عليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].

[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ يعرف بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي علي بن أبي طالب عليه‌السلام برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا .. الحديث.

أقول : هذا محمول على بلوغ الغلام.


الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٩ | ٤.

[١] في المصدر : برجل وامرأة.

[٢] التهذيب ١٠ : ٥١ | ١٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٩ | ٨١٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٥٤ | ١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست