اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 156
٢ ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس
فأوقب قتل
الرجل وادب الغلام دون الحد
[ ٣٤٤٥٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن
سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام
بامرأة وزوجها [١]
، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به عليهالسلام فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون
الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.
[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن العباس ، غلام لأبي
الحسن الرضا عليهالسلام ـ يعرف
بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي علي بن أبي طالب عليهالسلام برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما
بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع
الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا .. الحديث.