اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 154
[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن
الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد اُحصن رجم ، وإلا جلد.
[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال :
قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل أتى رجلا؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ،
قال : قلت : فما على المؤتى [١]؟
قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣]. والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليهالسلام وقرأت جواب أبي الحسن عليهالسلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه
حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة
الله على من فعل ذلك.
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما
حد رجلين نكح أحدهما