اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 153
أبواب حد اللواط
١ ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
، ويقتل
المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره
[ ٣٤٤٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن
زرارة ، عن ( أبي جعفر عليهالسلام
) [١] قال :
الملوط [٢]
حده حد الزاني.
[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن
بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم
قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو
ذاك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.