اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 146
٤١ ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت
بفلان لزمها
حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء
[ ٣٤٤٣٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا تسألوا الفاجرة من فجربك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء
المسلم.
[ ٣٤٤٣١ ] ٢ ـ وبهذا
الإسناد عن علي عليهالسلام
قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ،
وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي [١].
[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ ـ ورواه
الصدوق في ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء [١] ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على
الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].