responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 146

٤١ ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها

حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء

[ ٣٤٤٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسألوا الفاجرة من فجربك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

[ ٣٤٤٣١ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن علي عليه‌السلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ ـ ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء [١] ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٧.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٨.

[١] الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٠.

[٢] التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٧.

٣ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٣٩ | ١١٨.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حد القذف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست