responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 143

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى [٤].

٣٨ ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها

[ ٣٤٤٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح : أن امرأة تشبهت بأمة لرجل ـ وذلك ليلا ـ فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه‌السلام فقال : اضرب الرجل حدّاً في السر ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد [١].

أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج [٢] وغير ذلك [٣].

وقد رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ، إلاّ أنّه قال : فوطأها من غير تحرز [٤].


[٤] الكافي ٧ : ٢٦١ | ٧.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٦٩.

[١] الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١٣.

[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.

[٤] المقنعة : ١٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست