responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 140

كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال : أدت الربع ضرب الحد [١].

قال الشيخ : الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع ، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما ، أو رجم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٣٥ ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد

[ ٣٤٤١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد ، لأنه لا يقتل.


[١] الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٧.

[٢] تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٥ | ١١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست