responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 14

[ ٣٤٠٩٨ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت [١] أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الاخرة؟ فقال : الله أكرم من ذلك.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

٢ ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير

[ ٣٤٠٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود ابن فرقد [١] ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال : اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.


٧ ـ الكافي ٧ : ٢٦٥ | ٢٧.

[١] في المصدر زيادة : أبا عبدالله أو.

[٢] يأتي في الأبواب ٢ و ٦ و ١٤ و ١٥ و ٢٠ و ٢١ و ٢٥ و ٢٩ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٦ | ١٢ ، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب حد الزنا. ورواه في أول الحدود بهذا السند ، وفي آخر الديات بإسناد آخر.

[١] في الفقيه : داود بن ابي يزيد ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست