responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 136

يضرب نصف الحد [٣].

[ ٣٤٤٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل [١] ، عن بريد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٣].

٣٣ ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد

الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية

[ ٣٤٤٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب ، قال : يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.

[ ٣٤٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكرأنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.


[٣] علل الشرائع : ٥٤٦ | ١.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٧.

[١] في نسخة : عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

[٢] الكافي ٧ : ٢٣٥ | ١٠.

[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٩٠ ، والكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٢.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٩١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست