[ ٣٤٤٠٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن البرقي ، عن زرارة [١]
، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب
خمسين ، نصف الحد.
[ ٣٤٤٠٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن
ذكره [١] ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، فجلد
كل واحد منهما خمسين جلدة.
[ ٣٤٤٠٤ ] ٥ ـ
وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين
جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواهما عن
محمد بن قيس.