responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 134

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله [٣].

[ ٣٤٤٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن زرارة [١] ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد.

[ ٣٤٤٠٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره [١] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

[ ٣٤٤٠٤ ] ٥ ـ وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس.


[٢] الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٤.

[٣] الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩١.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٣.

[١] كذا في المسوّدة ، لكن في المصححة الثانية : عن زراق ، ولعله : عمن رواه ، فلاحظ.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٨ ، والكافي ٧ : ٢٣٥ | ١١.

[١] في الكافي : عن محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٩.

[١] الكافي ٧ : ٢٣٨ | ٢٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست