responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 129

أقول : حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا ، وحمل آخره على من غلب على ظنه لك وفرط في التفتيش فيعزر.

[ ٣٤٣٩٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال : نعم.

أقول : حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا ، وعلى وجود زوجة اخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ـ يعني : الشك والتردد في النظر ـ.

[ ٣٤٣٩١ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد.

أقول : حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها.

[ ٣٤٣٩٢ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بريد الكناسي [١] ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها


٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢ | ٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٧ | ٧٧٤.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٢١٠ | ٧٨٣.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٦ | ٦٣.

[١] في المصدر : يزيد الكناسي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست