اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 120
السلام ) : قوم
اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد
الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدرما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ،
فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه أكثر الثمن ،
لأنه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر مما اشتريت به
يلزمه الأكثر لاستفسادها.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٤٣٦٩ ] ٥ ـ وبالإسناد
عن يونس ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم ، وإن لم
تكن أدت شيئا فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن [١]
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٣٧٠ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء
فوطئها قبل أن يقسم [٢]؟
قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه [٣] من الفيء ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من
الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون
غيره؟ قال : لانه وطئها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.