responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 111

السلام ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.

[ ٣٤٣٤٣ ] ٤ ـ وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٤٣٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب [١] ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : ليس على زان عقر [٢] ، ولا على مستكرهة حد.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله [٣].

[ ٣٤٣٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : إنما استكرهت.

[ ٣٤٣٤٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن


٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩ | ذيل ٥٥.

[١] الكافي ٧ : ١٩١ | ذيل ١.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٢.

[١] في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب.

[٢] العقر : مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. ( الصحاح ـ عقر ـ ٢ : ٧٥٥ ).

[٣] الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٥. وياتي في الباب ١٩ من حد القذف ، ورواه في الاشعثيات ص ١٢٤.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٣.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست