responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 380

حادثاً جازت شهادتهم ، وما [٣] كان ولادة لم تجز.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود [٤] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٥].

٣٣ ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه

[ ٣٤٠٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين ، يقول : لا والله ، وبلى والله مات والله شاه [١] ، وقتل والله شاه [٢] وما مات ولا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيّابة مثله ، إلاّ أنه قال : مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل [٤].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا [٥] وفي التجارة [٦] ، ويأتي ما يدلُّ


[٣] في المصدر : وان.

[٤] تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٩.

(١ و ٢) في التهذيب والفقيه : وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٤.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٦.

[٥] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ وبخصوصه في الحديث ٧ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

[٦] تقدم في الأبواب ٩٩ ـ ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست