responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 379

السلام ) قال : لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراً ، ولا تقبل شهادته.

[ ٣٣٩٩٩ ] ٧ ـ قال : وفي حديث آخر ، قال : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متّهم ، أو تابع [١] ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر.

[ ٣٤٠٠٠ ] ٨ ـ وفي ( معاني الأخبار ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة [١] ، ولا ذي غمز [٢] على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت.

قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين : المتّهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الّذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه ، والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.

[ ٣٤٠٠١ ] ٩ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص ، والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل تقبل [١] شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء ، فكتب [٢] : إن كان ما بهم


٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٧.

[١] في نسخة : بائع ( هامش المخطوط ).

٨ ـ معاني الأخبار : ٢٠٨.

[١] في المصدر زيادة : ولا ذي حقد.

[٢] في المصدر : غمر.

٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٩.

[١] في المصدر : يجوز.

[٢] في المصدر : فأجاب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست