اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 379
السلام ) قال : لا
تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراً ، ولا تقبل شهادته.
[ ٣٣٩٩٩ ] ٧ ـ قال :
وفي حديث آخر ، قال : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متّهم ، أو تابع [١] ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر.
[ ٣٤٠٠٠ ] ٨ ـ وفي (
معاني الأخبار ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة [١]
، ولا ذي غمز [٢]
على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت.
قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة
، والظنين : المتّهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الّذي يتّهم
بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه ، والقانع مع أهل البيت : الرجل
يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.
[ ٣٤٠٠١ ] ٩ ـ أحمد
بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله
الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص ،
والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل تقبل [١] شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء ، فكتب [٢] : إن كان ما بهم