اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 376
[ ٣٣٩٨٦ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن إبراهيم بن محمّد
الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام
) يقول : لو أنَّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم
جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته ، ولا يؤمّ الناس.
[ ٣٣٩٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن [١] عيسى بن عبد
الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.
أقول : هذا يحتمل التقيّة.
[ ٣٣٩٨٨ ] ٦ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام
) ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا ، ولا عبد.