[ ٣٣٩٩٠ ] ٨ ـ ورواه
عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، إلاّ أنّه قال : لا تجوز شهادته ولا يؤمّ.
[ ٣٣٩٩١ ] ٩ ـ محمّد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤمّ
بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
[ ٣٣٩٩٢ ] ١٠ ـ وعن
إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ نوحاً حمل الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا.
٣٢ ـ باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم
[ ٣٣٩٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام )
كان لا يقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزية في الدين.
[ ٣٣٩٩٤ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد