responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 377

تجوز شهادته ؟ قال : ( نعم ، تجوز شهادته ) [٢] ولا يؤمّ.

أقول : هذا محمول على التقيّة لما مرّ [٣].

[ ٣٣٩٩٠ ] ٨ ـ ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، إلاّ أنّه قال : لا تجوز شهادته ولا يؤمّ.

[ ٣٣٩٩١ ] ٩ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

[ ٣٣٩٩٢ ] ١٠ ـ وعن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ نوحاً حمل الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا.

٣٢ ـ باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم

[ ٣٣٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد


[٢] في المصدر : لا تجوز.

[٣] مرّ في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩١ / ٣٩١.

٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٤٨ / ٢٨.

١٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٤٨ / ٢٧.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٧ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست