اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 357
شهادة المرأة في
الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في الكثير.
[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة [١].
[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان [١]
، قال : سألته عن امرأة ، حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.
أقول : حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في
جميع الوصيّة ، بل تقبل في الربع لما مرّ [٢]
، ويحتمل التقيّة.
[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ ـ وعنه
، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ،
ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ،
وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع
الرجال.
[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ ـ وعنه
، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال
: قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع
غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.