اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 356
وبالإِسناد مثله ، إلاّ أنه قال : ولا
في الطلاق إلاّ رجلان عدلان [١].
[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ ـ وعنه
، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال :
نعم ، في العذرة والنفساء.
[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ ـ وعنه
، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
[ ٩٣٣٩٢٨ ] ٢٠ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام
) ، قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في
الدين وليس معهنّ رجل.
[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز
شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع
الرجال [١].
[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، ومحمّد [١]
بن خالد جميعاً ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز