[ ٣٣٩٠٨ ] ١٥ ـ الحسن
بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) قال : كنّا عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا
بقوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ)[١]
قال : أحراركم دون عبيدكم ، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول
شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة [٢].
٢٤ ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز
*
[ ٣٣٩٠٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلنا :
أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنَّ عليّاً ( عليه
السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير [١].