اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 349
( عليه السلام ) قال
: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.
أقول : ذكر الشيخ أنَّ وجه الجمع أحد
وجهين : إمّا أن نحملها ـ يعني : الأخبار الأخيرة ـ على التقيّة لما تقدّم [١] ، وإمّا أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة ، وتقبل لمن عداهم.
[ ٣٣٩٠٦ ] ١٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا
شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا
أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثمَّ اعتق جازت شهادته إذا لم
يردّها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليٌّ ( عليه السلام ) : وإن اعتق لموضع
الشهادة لم تجز شهادته.
أقول : حمل الشيخ قوله : إذا لم يردّها
على كون الردّ لفسق ونحوه ، وحمل قوله : وإن اعتق « الخ » على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته ، وكذلك قال الصدوق.
[ ٣٣٩٠٧ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف
تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما اعتق منه ، إن لم يكن اشترط عليه
أنّك إن عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي
أو يستيقن أنّه قد عجز ، قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان
أدَّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل ، أعطيت من حقّك ما اعتق
النصف من الألفين.