responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 348

أقول : هذا محمول على التقيّة ، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة.

[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعاً ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده.

أقول : تقدَّم وجهه [١].

[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.

[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛ وحمّاد ، عن شعيب [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبوبصير : وإلاّ فلا تجوز.

أقول : تقدَّم وجهه [٢].

[ ٣٣٩٠٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر


٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤١ والاستبصار ٣ : ١٧ / ٤٩.

[١] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٦.

١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٧.

[١] في الاستبصار : عن سعيد.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست