اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 348
أقول : هذا محمول على التقيّة ، على أنَّ
مفهوم الصفة ليس بحجّة.
[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعاً ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله (
عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده.
[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد
المملوك لا تجوز شهادته.
[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛ وحمّاد ، عن شعيب [١]
، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال :
إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبوبصير : وإلاّ فلا تجوز.