اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 347
[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده
عن حمّاد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب ـ إلى أن قال : ـ قلت : أرأيت إن اُعتق نصفه ، تجوز [١]
شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
أقول : إدخال المرأة هنا محمول على
التقيّة ، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.
[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد
بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له فاعتق
العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما
أنه كان يقع على الجارية ، وأنَّ الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ،
ويردّان عبدين كما كانا.
[ ٣٣٩٠١ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان [١]
عن ابن أبي يعفور
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم
تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشيء اليسير.