responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 347

[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب ـ إلى أن قال : ـ قلت : أرأيت إن اُعتق نصفه ، تجوز [١] شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة ، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.

ذكره الصدوق والشيخ [٢] وغيرهما [٣].

[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأنَّ الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا.

[ ٣٣٩٠١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان [١] عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشيء اليسير.


٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٦.

[١] في المصدر : أتجوز.

[٢] راجع التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ذيل ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ذيل ٤٧.

[٣] راجع الوافي ٢ : ١٤٥ أبواب القضاء والشهادات.

٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧ / ٥٠.

٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧ / ٤٨.

[١] في نسخة : ابن عثمان ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست