اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 319
هلال ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل
يحضر حساب الرجلين ، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك
إليه إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحقّ قد سمعه ، وإن لم
يشهد فلا شيء ، لأنّهما لم يشهداه.
[ ٣٣٨٣٢ ] ٦ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين ، بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثمَّ يدعى إلى
الشهادة ، قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد.
[ ٣٣٨٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده
عن ابن فضّال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر (
عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثمَّ يدعى إلى الشهادة ، قال :
يشهد.
[ ٣٣٨٣٤ ] ٨ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن أحمد بن اشيم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل
طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم :
اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة أفيتركها معلّقة ؟!.
[ ٣٣٨٣٥ ] ٩ ـ قال :
وقال الصادق ( عليه السلام ) : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً.
أقول : حمل الصدوق ما تضمن التخيير على
ما إذا كان على الحقِّ غيره من الشهود ، فمتى علم أنَّ صاحب الحقّ مظلوم ولا يحيى حقّه إلاّ