[ ٣٣٨٢٨ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ،
فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلاّ أن
يشهد.
[ ٣٣٨٢٩ ] ٣ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن
شاء سكت.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ فهو بالخيار [١].
[ ٣٣٨٣٠ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة
ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم
مَن الظالم فيشهد [١] ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد.
[ ٣٣٨٣١ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن